مرسوم الترقية
بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولا سيما الفصلين 28 و34 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 97-122 الصادر في 28 مـحرم 1418 (4 يونيو 1997) ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة في 27 يونيو 2003 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ....................
رسم ما يلي :
المادة الأولى : تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و34 من الظهير الشريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصــادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .
الباب الأول : التنقيط
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ،
- المردودية ،
- القدرة على التنظيم ،
- السلوك المهني ،
- البحث والابتكار.
- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار.
- ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و 20 ؛
- جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18 ؛
- جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقل عن 16 ؛
- متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تفوق 10 وتقل عن 14 ؛
- ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10 .
يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم ا لسنوات المطلوبة للترقية .
يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يفوق 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يفوق 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط .
وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقل عن 10 .
المادة 8 : إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .
المادة 9 : يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى .
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين .
المادة 11 : تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المســطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المرسوم .