مرسوم الترقية

Publié le par Assahib

  مرسوم

 

 

بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية

 

الوزير الأول ،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولا سيما  الفصلين 28 و34 منه  ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛

 

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 97-122 الصادر في 28 مـحرم 1418 (4 يونيو 1997) ؛

 

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة  العمومية في دورته العادية المنعقدة في 27 يونيو 2003  ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ....................

 

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة الأولى :  تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و34 من الظهير الشريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصــادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في  هذا المرسوم .

 

 

الباب الأول : التنقيط

 

 

المادة  2 : تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى  20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :

 

 

 -   إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ،

 

-        المردودية  ،

 

-        القدرة على التنظيم  ،

 

-  السلوك المهني ،

 

-  البحث والابتكار.

 

 

المادة 3 : تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :

 

 

- من 0 إلى 5 :  تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛

 

- من 0 إلى 5 :  تمنح عن المردودية  ؛

 

- من 0 إلى 3 :  تمنح عن القدرة على التنظيم ؛

 

- من 0 إلى 4 :  تمنح عن السلوك المهني ؛

 

- من 0 إلى 3 :  تمنح عن البحث والابتكار.

 

 

المادة 4 : يمكن لرئيس الإدارة ، عند الاقتضاء ، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط  المذكورة في المادة الثالثة أعلاه ، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط ، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .

 

 

المادة 5 : تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية :

 

-   ممتاز   : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح  بين 18 و 20 ؛

 

-  جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18  ؛

 

-  جيد  : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقل عن 16  ؛

 

-  متوسط  : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تفوق 10  وتقل عن 14 ؛

 

-  ضعيف  : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10 .

 

 

المادة 6 : تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية ، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه  في الملف الإداري للمعني بالأمر .

 

يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم  ا لسنوات المطلوبة للترقية .

 

يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يفوق 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يفوق  10 ويقل عن  16  نسق الترقي المتوسط .

 

وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقل عن 10 .

 

 

المادة 7 : تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة  من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون  بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشر ين .

 

 

أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم ، قبل فاتح شتنبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هـذا المرسـوم ، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة عند الاقتضاء بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية .

 

 

المادة 8 : إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة  .

 

 

المادة 9 : يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى .

 

 

 

الباب الثاني : التقييم

 

 

المادة 10 : يخضع الموظف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين ، يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر.

 

 

تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة للموظف ، ومؤهلاته المهنية  بالنظر للمهام الموكولة إليه ، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية  .

 

 

يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة  الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته ، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة .

 

يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين .

 

 

المادة 11 : تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق  نفس المســطرة  المحددة في الفقرة الثانية من  المادة 7 من هذا المرسوم .

 

Publié dans assahib

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article